حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا ، وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ، ومرتد أسلم ،
وإن صليا في أول الوقت ( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إلى جملته ) ليثبت الواجب بصفة
الكمال وأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح ( وقت ) صلاة ( الفجر ) قدمه
لأنه لا خلاف في طرفيه ،
الدر المختار — صفحة 385
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٥