Skip to main content

الدر المختار — Page 377

Contributors:

P.377
شعير في بعر أو روث صلب يؤكل ، بعد غسله ، وفي خثي لا . مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله . حكم العصير حكم الماء : رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما ، العبرة للطاهر من تراب أو ماء