( وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما ، فيجب غسله ، وما دونه تنزيها فيسن ،
وفوقه مبطل فيفرض ، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر . نهر
الدر المختار — صفحه 342
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۴۲
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات