( وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما ، فيجب غسله ، وما دونه تنزيها فيسن ،
وفوقه مبطل فيفرض ، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر . نهر
الدر المختار — Page 342
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.342
Contributors: مكتب البحوث والدراسات