تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الصلاة إن ظن الاعطاء قطع ، وإلا لا ، لكن في القهستاني عن المحيط : إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا لا . ( والمحصور فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر ، وكذا العاجز عنهما لمرض ( يؤخرها عنده . وقالا : يتشبه ) بالمصلين وجوبا ، فيركع ويسجد ، إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد كالصوم ( به يفتى وإليه صح رجوعه ) أي الامام كما في الفيض ، وفيه أيضا ( مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ) ولا يتيمم ( ولا يعيد على الأصح )
الدر المختار — صفحة 272 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي