الصلاة إن ظن الاعطاء قطع ، وإلا لا ، لكن في القهستاني عن المحيط : إن ظن إعطاء الماء أو
الآلة وجب الطلب وإلا لا .
( والمحصور فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه
إخراج تراب مطهر ، وكذا العاجز عنهما لمرض ( يؤخرها عنده . وقالا : يتشبه ) بالمصلين
وجوبا ، فيركع ويسجد ، إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد كالصوم ( به يفتى وإليه
صح رجوعه ) أي الامام كما في الفيض ، وفيه أيضا ( مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه
جراحة يصلي بغير طهارة ) ولا يتيمم ( ولا يعيد على الأصح )
الدر المختار — صفحة 272
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٢