پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
أو شقه نصفين قدر قيمة الماء ، كما لو وجد من ينزل إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الاعذار كلها ، حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصل بذلك التيمم ، لان اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى ، وتصير الأولى كأن لم تكن . جامع الفصولين فليحفظ ( مستوعبا وجهه ) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز ( ويديه )