أو شقه نصفين قدر قيمة الماء ، كما لو وجد من ينزل إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الاعذار كلها ،
حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصل بذلك التيمم ، لان اختلاف
أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى ، وتصير الأولى كأن لم تكن . جامع
الفصولين فليحفظ ( مستوعبا وجهه ) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز ( ويديه )
الدر المختار — صفحة 255
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٥