Skip to main content

الدر المختار — Page 252

Contributors:

P.252
أو لم يجد من توضئه ، فإن وجد ولو بأجرة مثل ، وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر . وفيه : لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده ، وفي مملوكه يجب ( أو برد ) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام
الدر المختار — Page 252 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي