أو لم يجد من توضئه ، فإن وجد ولو بأجرة مثل ، وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر .
وفيه : لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده ، وفي مملوكه يجب ( أو برد )
يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام
الدر المختار — Page 252
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.252