پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح . ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته . ( ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب ) المصحح المفتى به ، لان المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الاخذ به . ( و ) حكم ( عرق كسؤر ) فعرق الحمار إذا وقع في الماء