( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح . ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة
التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته .
( ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب ) المصحح المفتى به ، لان المجتهد إذا رجع
عن قول لا يجوز الاخذ به .
( و ) حكم ( عرق كسؤر ) فعرق الحمار إذا وقع في الماء
الدر المختار — صفحة 245
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٥