Skip to main content

الدر المختار — Page 236

Contributors:

P.236
ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل ، وما عجن به فيطعم للكلاب ، وقيل يباع من شافعي ، أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث ، وإلا لم يلزم شئ إجماعا . جوهرة . ( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها ( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا .
الدر المختار — Page 236 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي