پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
كلب ، ولا الشاة من سبع ، فإن كان نزح كله مطلقا ، كما في الجوهرة ، لكن في النهر عن المجتبى : الفتوى على خلافه لان في بولها شكا . ( وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ( فبقدر ما فيها ) وقت ابتداء النزح . قاله الحلبي ( يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ) به يفتى ، وقيل يفتى بمائة إلى ثلاثمائة وهذا