كلب ، ولا الشاة من سبع ، فإن كان نزح كله مطلقا ، كما في الجوهرة ، لكن في النهر عن
المجتبى : الفتوى على خلافه لان في بولها شكا .
( وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ( فبقدر ما فيها ) وقت ابتداء النزح . قاله الحلبي ( يؤخذ
ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ) به يفتى ، وقيل يفتى بمائة إلى ثلاثمائة وهذا
الدر المختار — صفحة 231
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣١