تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية ، وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر منا من الماء الصافي ، ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ونصف أصبع تقريبا ، كل ذراع أربع وعشرون أصبعا . ا ه‍ . قلت : وفيه كلام ، إذ المعتمد عدم اعتبار العمق ، أو حده ، فتبصر . ( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والارواء والانبات ( ب‍ ) - سبب ( طبخ كمرق ) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته ( أو ) بما ( استعمل ل‍ ) أجل ( قربة ) أي ثواب .