وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية ، وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة
آلاف وثلاثمائة واثنا عشر منا من الماء الصافي ، ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا
ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ونصف أصبع تقريبا ، كل ذراع أربع وعشرون أصبعا . ا ه . قلت : وفيه
كلام ، إذ المعتمد عدم اعتبار العمق ، أو حده ، فتبصر .
( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والارواء والانبات ( ب ) - سبب ( طبخ
كمرق ) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته ( أو ) بما
( استعمل ل ) أجل ( قربة ) أي ثواب .
الدر المختار — صفحة 213
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٣