وإلا لا ، وهذا يعم الملقى والملاقي ، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل
على ما حققه في البحر والنهر : المنح .
قلت : لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما ، فراجعه متأملا .
الدر المختار — صفحه 197
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۹۷