پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 197

پدیدآورندگان:

ص۱۹۷
وإلا لا ، وهذا يعم الملقى والملاقي ، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر : المنح . قلت : لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما ، فراجعه متأملا .