Skip to main content

الدر المختار — Page 163

Contributors:

P.163
ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر ، وتمامه في الأشباه . ( وفرض الغسل ) أراد به ما يعم العملي كما مر ، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة ، وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون ، كذا في البحر : يعني عدم فرضيتها فيه ، وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه ) . ويكفي الشرب عبا ،