وأما الموقوف على من يتطهر به ، ومنه ماء المدارس ، فحرام ( وتثليث المسح بماء جديد ) أما
بماء واحد فمندوب أو مسنون .
ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس ، لان لماء الوضوء حرمة ، أو
الدر المختار — صفحة 143
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٣