Skip to main content

الدر المختار — Page 121

Contributors:

P.121
وصب على اليمنى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا ، وإن أراد الاغتراف : لا ، ولو لم يمكنه الاغتراف بشئ ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . ( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض )