أفيد مع سلامته عما يقال : إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد
العملي يرد المغسول ، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى . ثم الركن ما يكون فرضا
داخل الماهية ، وأما الشرط فما يكون خارجها ، فالفرض أعم منهما ، وهو ما قطع بلزومه
الدر المختار — صفحة 101
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠١