وليس له حينئذ الرجوع على اللَّقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره إن نوى الرجوع عليه وان لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه .
Commentary
رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن اللَّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال ( ع ) : لا ، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها « 1 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 8 .