پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
شرح
هذا مضافا إلى أنّ تعلق التكليف بجميع المكلفين وآحادهم لا ينافي سقوطه بامتثال البعض إذا حصل به الغرض كما هو مقتضى التحقيق في معنى الواجب الكفائي . وبهذا البيان ظهر اشكال الوجه الثاني أيضا . وقد أجاب صاحب الجواهر عن هذين التوجيهين بوجوه بيّنّاها مفصّلا في خلال الاستدلال على الوجوب الكفائي فلا حاجة إلى ذكرها .