Skip to main content

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — Page 144

Contributors:

P.144
Commentary
يختصّ بإنكار أحدهما في الواقع دون الآخر الَّا ان ذلك الشخص - الذي يصرّ الفاعل على الذنب بإنكاره - لمّا كان غير معلوم فلذا يسري هذا الاحتمال إلى كليهما فيحتمل ان يكون إنكار كلّ منهما مؤثرا في إصراره على الذنب . واما كون احتمال تأثير الإنكار في الذنب موجبا لسقوط وجوب الإنكار فالسرّ فيه احتمال نقض غرض الشارع حينئذ بالإنكار فهو في الحقيقة أمر بمحتمل المعصية .
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — Page 144 | علي أكبر السيفي المازندراني