Skip to main content

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — Page 275

Contributors:

P.275
Commentary
وحاصل الكلام في المقام الثاني : أنّه لا بدّ من التفصيل بين ما لو تعلق الخمس بالمالية أو بالعين على النحو الكلي في المعين ففي هاتين الصورتين يجوز الاكتفاء بدفع الأقل وبين ما لو تعلَّق بالعين على نحو الإشاعة فلا يجوز الاكتفاء بدفع الأقل في هذه الصورة بل يجب دفع قيمته الأصلية الثابتة له في ضمن المجموع .