ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) .
Commentary
وجوب الزكاة بهما ، نظراً إلى ظهوره في اعتبار المماثلة مطلقاً من جهتي الجنس والمقدار . وفيه : أنّه بعد الفراغ عن دلالة سائر النصوص الواردة في المقام على وجوب الخمس في جميع أنواع الكنوز كما في صحيح ابن أبي عمير « 1 » ومعتبرة عمار « 2 » تكون هذه الصحيحة ظاهرة في المماثلة من جهة مقدار المالية فقط لانصراف السؤال والجواب إلى ذلك .
فالمقصود أنَّ المقدار الذي يجب فيه الزكاة ، ففي ذلك المقدار من الكنز الخمس . حيث إن إرادة التماثل في الجنس مخالف لعموم نصوص المقام ، مثل قوله في صحيح ابن أبي عمير « أَلْخُمْسُ عَلى خَمْسَةِ اشْياء : عَلَى الْكُنُوزِ . . »
ونحوه معتبرة عمّار .