Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 488

Contributors:

P.488
في التخلص من حقوق الآدميين لما تقدم من أن الشهادة تكفر كل شئ إلا الدين فإن لم تكفر الشهادة الدين كان أبعد أن يكفره قتل الكافر قال ويحتمل أن يقال سدد بدوام الإسلام إلى الموت أو باجتناب الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبة كما تقدم في الطهارة قلت وعندي أن مقصود الحديث الإخبار بأن هذا الفعل يكفر ما مضى من ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها دون ما يستقبل منها فإن مات عن قرب أو بعد مدة وقد سدد في تلك المدة لم يعذب وإن لم يسدد أو أخذ بما جناه بعد ذلك لا بما قبله لأنه قد كفر عنه مخطومة أي فيها خطامها أي زمامها لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة قيل المراد له أجر سبعمائة وقيل إنه يعطى في
الديباج على مسلم — Page 488 | جلال الدين السيوطي