Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 360

Contributors:

P.360
أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها أي حقكم من العطاء هذا في الفئ الذي جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فلا خمس فيه عند جميع العلماء سوى الشافعي أخذا بهذا الحديث قال بن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ . وأيما قرية عصت الله ورسوله هذا فيما أخذ عنوة ثم هي لكم أي باقيها بعد الخمس . ينفق على أهله نفقة سنة أي يعزل لهم نفقة سنة في الكراع أي الخيل .