Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 305

Contributors:

P.305
ورجلا من اليهود وامرأته أي صاحبته التي زنى بها ولم يرد زوجته وروي بامرأة بلا ضمير فتبين زناها أي تحققه ولا تثريب بالمثلثة والتثريب التوبيخ واللوم على الذنب قال النووي ( 11 / 211 ) فيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط .