ورجلا من اليهود وامرأته أي صاحبته التي زنى بها ولم يرد زوجته
وروي بامرأة بلا ضمير
فتبين زناها أي تحققه
ولا تثريب بالمثلثة والتثريب التوبيخ واللوم على الذنب قال النووي
( 11 / 211 ) فيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط .
الديباج على مسلم — صفحة 305
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٣٠٥