تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الديباج على مسلم — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ورجلا من اليهود وامرأته أي صاحبته التي زنى بها ولم يرد زوجته وروي بامرأة بلا ضمير فتبين زناها أي تحققه ولا تثريب بالمثلثة والتثريب التوبيخ واللوم على الذنب قال النووي ( 11 / 211 ) فيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط .