پرش به محتوای اصلی

الديباج على مسلم — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
لعن الله السارق هذا من لعن الجنس من العصاة وهو جائز بخلاف لعن المعين منهم إنه لا يجوز . يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أي يجره من سرقة القليل إلى سرقة الكثير ولم عادة فيؤدي إلى قطعه ومنهم من أوله على بيضة الحديد وحبل السفينة .