لعن الله السارق هذا من لعن الجنس من العصاة وهو جائز بخلاف لعن
المعين منهم إنه لا يجوز .
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أي يجره من
سرقة القليل إلى سرقة الكثير ولم عادة فيؤدي إلى قطعه ومنهم من أوله على
بيضة الحديد وحبل السفينة .
الديباج على مسلم — صفحة 292
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٩٢