پرش به محتوای اصلی

الديباج على مسلم — صفحه 19

پدیدآورندگان:

ص۱۹
طلاق أختها قال النووي أي غيرها سواء كانت أختها في النسب أو في الإسلام أو كافرة ( لتكتفئ صحفتها المراد ليصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازا قال الكسائي كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته )