طلاق أختها قال النووي أي غيرها سواء كانت أختها في النسب أو في
الإسلام أو كافرة
( لتكتفئ صحفتها المراد ليصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما
كان للمطلقة فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازا قال الكسائي
كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته )
الديباج على مسلم — صفحه 19
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي
ص۱۹