پرش به محتوای اصلی

الديباج على مسلم — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴
من تولى قوما بغير إذن مواليه هو جار على الغالب لا مفهوم له وقيل له مفهوم وأنه يجوز التوتي بإذنهم إرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو . لا يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه .