من تولى قوما بغير إذن مواليه هو جار على الغالب لا مفهوم له وقيل له
مفهوم وأنه يجوز التوتي بإذنهم
إرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو .
لا يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه .
الديباج على مسلم — صفحة 134
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٣٤