يكون هذا الحق في موضع يتعين فيه المواساة وقال القاضي هذا لألفاظ
صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة قال ولعل هذا كان قبل وجوب
الزكاة
ومنيحتها هو ان يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها
وشعرها زمانا ثم يردها
من المصدقين بتخفيف الصاد هم السعاة العاملون على الصدقات
أرضوا مصدقيكم معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم
الديباج على مسلم — صفحه 62
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي
ص۶۲