Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 373

Contributors:

P.373
عن ذاك في نسخة عن ذلك باللام فأضحيت بالضاد المعجمة وبعد الحاء مثناة تحت أي سرت في وقت الضحى بست عشرة بدنة في الرواية بعده بثماني عشرة قال النووي يجوز أنهما قضيتان ويجوز أن تكون قضية واحدة وليس في هذا نفي الزيادة لأنه مفهوم عدد ولا يحمل عليه إما لا بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة وهو معنى قول الأصيلي وغيره بكسر اللام أي إن كنت لا تفعل حذفوا كان وعوضوا عنها ما فأدغمت في نون إن واكتفوا عن الفعل ب لا