Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 368

Contributors:

P.368
أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور هو بفتح الجيم البعير قال القاضي فرق السائل هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك فقال في جوابه إن الجزور لما اشتري بنية النسك صار حكمها كالبدنة قوله ما يشترك فيه وضع ما موضع من ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في البدنة الواجبة مقيدة أي معقولة