Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 322

Contributors:

P.322
بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر وربا الجاهلية موضوع أي الزائد على رأس المال بأمان الله في بعض الصول في بأمانة الله أي أن الله ائتمنكم عليهن فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها بكلمة الله قيل المراد بها قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه الخطابي وغيره وقيل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال النووي وهذا هو الصحيح وقيل المراد بها الإيجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب حدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القاضي كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك وقال النووي المختار أمعناه لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان امرأة أم رجلا أجنبيا أم محرما منها غير مبرح بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء أي غير شديد ولا شاق وينكتها قال القاضي الرواية بمثناة فوق بعد الكاف قال وهو بعيد المعنى وصوابه بالباء الموحدة أي يردها ويقلبها إلى الناس مشيرا إليهم وقال القرطبي روايتي وتقييدي على من أعتمده من الأئمة المفيدين بضم الياء وفتح النون وكسر الكاف المشددة وضم الباء الموحدة أي يعدلها إلى الناس وروي ينكتها بتاء باثنتين وهي أبعدها حبل المشاة روي بالحاء المهملة وسكون الباء أي صفهم ومجتمعهم من