Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 313

Contributors:

P.313
صبح رابعة بضم الصاد قال عطاء ولم يعزم عليهم أي لم يوجب عليهم وطء النساء تقطر مذاكيرنا المني هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء فقدم علي من سعايته بكسر السين قيل أي من عمله في السعي في الصدقات وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك وقال لهما إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وورد في حديث أنه كان بعثه أميرا عاملا على الصدقات وقال القاضي يحتمل أن عليا ولي الصدقات احتسابا أو أعطي عمالته عليها من غيرها فإن السعاية تختص بالصدقة وقال النووي ليس كذلك بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في ولاية الصدقات وأهدى له علي هديا قال النووي يعني أنه اشتراها لا أنه من السعاية على الصدقة فقال بل للأبد قال الجمهور معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج وقيل معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة وقال بعض الظاهرية معناه جواز نسخ الحج إلى العمرة