Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 297

Contributors:

P.297
فأقصعته أي قتلته في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها فجأة ولا تحنطوه بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطا والحنوط بفتح الحاء ويقال له الحناط بكسر الحاء أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره أقبل رجل حراما كذا في أكثر الأصول بالنصب على الحال وفي بعضها بالرفع عن منصور عن سعيد بن جبير قال القاضي هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال إنما سمعه منصور من الحكم وكذا أخرجه