پرش به محتوای اصلی

الديباج على مسلم — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
وقع بامرأته كذا في أكثر النسخ وفي نسخة واقع امرأته أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال النووي أو هنا للتقسيم لا للتخيير أي إن عجز احترقت هو مجاز