وقع بامرأته كذا في أكثر النسخ وفي نسخة واقع امرأته
أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال النووي
أو هنا للتقسيم لا للتخيير أي إن عجز
احترقت هو مجاز
الديباج على مسلم — صفحه 212
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي
ص۲۱۲
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي