Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 123

Contributors:

P.123
بن رياب بكسر الراء ومثناة تحت ثم ألف ثم موحدة حمالة بفتح الحاء ما لزم الإنسان تحمله من غرم أو دية وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرما في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الثائرة جائحة ما اجتاحت المال وأتلفته إتلافا ظاهرا كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو قواما بكسر القاف ما يقوم به العيش سداد بكسر السين ما يسد به الشئ كسداد القارورة حتى يقوم ثلاثة قال النووي هكذا في جميع النسخ بالميم أي يقوم بهذا الأمر ويقدر بعف يقولون وفي رواية أبي داود ويقول باللام من القول فلا يحتاج إلى تقدير من ذوي الحجى بالقصر أي العقل من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه واشتراط الثلاثة في بينة الاعسار قال به بعض أصحابنا لظاهر هذا الحديث الجمهور اكتفوا فيه بعدلين وحملوا الحديث على الاستحباب فاقة أي فقر فما سواهن عائد على الحالات الثلاث لاعلى لفظ الثلاثة فإنهما للمذكور في المسألة يا قبيصة سحت قال القرطبي روايتنا فيه سحت بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما الموصولة ووقع لبعضهم سحتا بالنصب وليس وجهه بينا وقال النووي في جميع النسخ سحتا بالنصب وفيه إضمار أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا وهو بسكون الحاء وضمها الحرام لأنه يسحت ويمحق