أن يكونوا أمروا به ( ق 116 / 2 ) صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل
يلزم بعينه أم لهم إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله
المهجر المبكر قال الخليل وغيره التهجير التبكير وقال الفراء وغيره
التهجير السير في الهاجرة
الديباج على مسلم — صفحه 439
پدیدآورندگان: جلال الدين السيوطي
ص۴۳۹