Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 333

Contributors:

P.333
يصلي على 51 حمار قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف في صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته وعلى البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ولذا لم يذكر البخاري حديث عمرو قال النووي وفي الحكم بتغليظ عمرو نظر لأنه ثقة نقل الشئ محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات وهو موجه بكسر الجيم أي متوجه ويقال قاصد ويقال مقابل تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام كذا في جميع روايات مسلم وقيل إنه وهم وصوابه قدم من الشام كما في البخاري ( 2 / 2 76 - فتح لأنهم قد مشوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام قال النووي ( 5 / 212 ) وتصح رواية مسلم بأن المعنى تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام