Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 247

Contributors:

P.247
ويلقم كفه اليسرى ركبته أي يعطف أصابعه عليها وعقد ثلاثة وخمسين قال النووي ( 5 / 82 ) شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين