ويلقم كفه اليسرى ركبته أي يعطف أصابعه عليها
وعقد ثلاثة وخمسين قال النووي ( 5 / 82 ) شرطه عند أهل الحساب أن
يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع
الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين
الديباج على مسلم — صفحة 247
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٤٧