Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 227

Contributors:

P.227
التفل بفتح المثناة من فوق وسكون الفاء البصاق خطيئة هل المراد بها الحرمة أو الكراهة قولان وهل المراد خطيئة مطلقا أو إن لم يدفنها قولان صحح النووي ( 5 / 41 ) : الأول وقال إن قوله وكفارتها دفنها معناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن عليه في قتل 34 الصيد في الإحرام مثلا أن يكفره قال والمراد دفنها في تراب المسجد إن كان ترابيا وإلا فيخرجها * ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن قال النووي ( 5 / 42 ) ظاهره أن الذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها