وصحتا معا منه وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر وإن تواقفا ضربت وفق أحدهما
في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما . قوله : ( أقرت واحدة بشقيقة )
هذا مثال للتداخل وقوله بشقيق مثال للتباين . قوله : ( يفضل الخ ) أي فالاقرار قد نقص المقرة سهما
يدفع للمقر بها ولو قال الشارح فقد نقص الاقرار المقرة واحدا فيدفع للمقر بها كان أوضح .
والحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاث وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقر به يأخذ
واحدا فهذه هي التسعة . قوله : ( فلكل أخت في الانكار الخ ) حاصله أن للأخت المنكرة أربعة وكذلك
العاصب وللأخت المقرة ثلاثة والمقر به واحد فهذه هي الاثنا عشر . قوله : ( فتضرب نصف أحدهما
في الآخر باثني عشر ) ومن له شئ في فريضة الانكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الاقرار ومن له
شئ في مسألة الاقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الانكار . قوله : ( يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر
بها ) أي فقد صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت المقرة وصار بيد المقر بها
سهمان . قوله : ( ولو أقرت بهما الأم الخ ) أي فمسألة الانكار من ستة وكذلك الاقرار للأم في الانكار
اثنان ولها في الاقرار واحد فقد نقصها الاقرار واحدا تأخذه المقر بها وللأخت المعلومة ثلاثة
وللعاصب واحد . قوله : ( ولا يلتفت للعم في الاقرار ) أي في إقراره بالشقيقة وإنكاره لها لان
نصيبه سهم واحد فيهما فلم ينقصه الاقرار شيئا عن الانكار . قوله : ( وهي من خمسة ) أشار
الشارح إلى أن الأصل وإقرارها من خمسة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل
الضمير وارتفع ارتفاعه . قوله : ( والفرائض الثلاثة ) أي الثلاثة والأربعة والخمسة . قوله : ( وعلى
إقرار البنت ) أي وإن قسمتها أي الستين على إقرار البنت . قوله : ( تأخذ من العشرين )
أي التي تخصها في مسألة الانكار اثني عشر أي والباقي منها وهو ثمانية تدفعها لمن أقرت به .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 482
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٤٨٢