عمن ولد يوم النحر أو في أيام التشريق لا عمن في البطن ، وكذا يخاطب بها من أسلم يوم النحر أو بعده في أيام
التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه عدوي . قوله : ( متعلق
بضحية ) ويصح تعلقه أيضا بسن أي التضحية تسن بجذع إلخ . قوله : ( بالسنة العربية ) أي وهي ثلاثمائة
وأربعة وخمسون يوما لا بالسنة القبطية وقدرها ثلاثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما . قوله : ( ودخل
في السادسة ) أي ولو كان الدخول غير بين . قوله : ( بلا شرك في ثمنها أو لحمها ) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده
بيان أن الاستثناء منقطع لان الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل الا يجعل عاما ، وقوله بلا شرك حال من ضحية
أي حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها . قوله : ( فلا تجزئ عن واحد منهم ) أي والظاهر أنه لا يجوز
بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا . قوله : ( وعن كل من أدخله معه ) أي ولو كان غنيا ، وهل يشترط في سقوط
الطلب عمن أشركهم معه إعلامه لهم بالتشريك أو لا ؟ قولان ، الباجي : وعندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم
بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة . قوله : ( بشروط ثلاثة ) أي فإن اختل شرط منها
فلا تجزئ عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر . قوله : ( وهذا إلخ ) مثله
في عبق وخش قال بن : وانظر من أين لهما هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مستدلا
بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه أصلا ، والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي
وغيرهم أن السكنى معه شرط مطلقا اه . واعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة
وقاله الباجي واللخمي والمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا انظر بن .
قوله : ( ومثل القريب الزوجة وأم الولد ) قال شيخنا : الأولى حذف أم الولد لأنها رقيقة لا يطالب بالضحية
عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية ، وقد يقال : إن الشارح أراد التنبيه على صحتها عنها وأن
لها مجرد ثواب قال بن : وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام
في اخراجها وإخراج ما فيه بقية رق ، وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم
الولد حكم القريب ابن حبيب : ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها اه . ولم يذكر له مقابلا وقال في البيان
ما نصه : وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن
في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم ، غير أن من كان ممن تلزمه
نفقته يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة اه منه انظر بن . قوله : ( وأجزأت )
أي التضحية . قوله : ( وإن جماء إلخ ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق ، وقد
نقل الاجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره ، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها
قولان بالاجزاء وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد ، وعدم الاجزاء وهو قول ابن حبيب ،
والفرض أنه ليس هناك إجماع وإلا فلا تجزئ اتفاقا انظر بن . قوله : ( كالبقر ) أي والغنم .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص١١٩