أحواله آخر لأول . قوله : ( فالمراد إلخ ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو العشرون
ليسهل فهم ذلك على المبتدي . قوله : ( فإن باعهما معا ) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع . وقوله : اجتمعتا
أي السلعتان قوله : ( وهما في الصور الثلاث ) أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما
معا بالأول قبل الثاني أو العكس . قوله : ( فيما إذا باعهما معا ) أي وقد كان اشتراهما معا أو بالأول
قبل الثاني أو العكس . قوله : ( زكى الأربعين دينارا في الصور التسع ) أي كما هو مقتضى كلام ابن
الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي . قوله : ( فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين ) عشرون
ثمنها والدينار الذي اشترى به الأخرى . قوله : ( بأن باع الأولى ) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض
أولا . وقوله : أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله : ( ويستقبل بالثانية ) أي بثمن الثانية .
قوله : ( ثلاثة في الأولى ) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا باع السلعتين معا قوله : ( وست في الثانية ) أي في
الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى قوله : ( في الأخيرة )
أي في الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية ، أو باع الثانية قبل شراء الأولى
قوله : ( لكن المعتمد إلخ ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة وح واعتمده
طفي . ولو قال المصنف : وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معا
زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس . قوله : ( وضم لاختلاط أحواله ) حاصله
أنه قد تقدم أنه إذا قبض من الدين نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين التمام ، وكل
ما اقتضاه بعد ذلك فإنه يزكيه لحوله ، هذا إذا علم أوقات الاقتضاءات ، فإذا نسي أوقات الاقتضاءات
مع علمه بوقت المتقدم منها سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم
عليه المعلوم وقته ، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم وقته كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل اقتضاء
عشرة أو أولها عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة ، وعلم أن الاقتضاء الأول في المحرم وجهل وقت
الثاني والثالث أو جهل وقت الثاني فقط ، وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهل وقت الثالث
فقط ، وعلم أن وقت الأول المحرم ووقت الثاني جمادى ، فإن جهل وقت الثاني والثالث كان حول
الثلاثة المحرم ، وإن جهل وقت الثاني فقط وعلم وقت الثالث والأول كان حول الثاني والأول
المحرم وكان حول الثالث رجب ، ولا يضم الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب ، وإن نسي
وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى ، وإن نسي وقت الأول منها دون ما بعده ضم
الأول للثاني على الظاهر . قوله : ( أخر منها ) أي من الاقتضاءات . قوله : ( ويجعل الحول )
أي حول الثاني منه أي من حول الأول . قوله : ( مع علمه المتقدم ) أي مع علمه وقت الاقتضاء
المتقدم . وقوله : سواء علم المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا . قوله : ( بل مطلق متقدم ومتأخر )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 470
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٤٧٠