شريط نعم أجازه بعضهم للمريض ، وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركعتي
المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك ، نعم الأكمل خلافه ، هذا هو
الأظهر مما في عبق وغيره انظر المج . قوله : ( مستدير ما بين الحاجبين ) أي فلو سجد على ما فوق
الحاجب لم يكف قوله : ( إلى الناصية ) هو شعر مقدم الرأس قوله : ( أي على أيسر ) أي على أقل جزء
منها فلا يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها قوله : ( على أبلغ
ما يمكنه ) أي بحيث تستقر منبسطة . والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا
وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله : ( لا ارتفاع العجزة ) عطف على
استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة قوله : ( وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه ) أي سواء
كان الترك عمدا أو سهوا قوله : ( بوقت ) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو
المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا . قوله : ( ولو في سجدة
واحدة ) أي من رباعية ، وقوله : سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا . قوله : ( وسن على
أطراف قدميه وركبتيه ) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح : وكون السجود عليهما
سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال : الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب
وقيل : إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء
قال العلامة بهرام : وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه بن قوله : ( وركبتيه ) أي بأن يجعلهما
على الأرض وكذا يقال في قوله كيديه قوله : ( كيديه ) قال ابن الحاجب : وأما اليدان فقال سحنون
إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان ، قال في التوضيح : يتخرج في وجوب السجود على اليدين
قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض ، فعلى البطلان
يكون السجود عليهما واجبا ، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الإعادة
قول المصنف على الأصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال
تت : إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما قبلها أيضا . قوله : ( بوجوب
ذلك ) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك
بطلت . قوله : ( وهل هو ) أي السجود على الأمور الثلاثة المذكورة . قوله : ( استظهر الأول فيهما )
أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني : الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة
في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفيفة ، وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبتين أو اليدين
لان المتروك بعض سنة اه قاله شيخنا . قوله : ( إذا تكرر ترك البعض ) بأن تكرر ترك السجود على
القدمين أو على الركبتين . قوله : ( جرى على الخلاف ) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل
صلاته أو يستغفر الله ولا شئ عليه ؟ قوله : ( ورفع منه ) المازري أما الفصل بين السجدتين فواجب
اتفاقا لان السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى
يكونا اثنين اه . ونحوه في التوضيح ، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين
السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه لما في تت من أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل
بينهما وهو حسن اه بن . قوله : ( وجلوس لسلام ) أي لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٢٤٠